Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ilal Nahwi- Detail Buku
Halaman Ke : 43
Jumlah yang dimuat : 432

فَإِن قيل: كَيفَ خَالف الْمَقْصُور بَاب (قَاض) وَقد زعمت أَن التَّنْوِين إِذا سقط فِي الْوَقْف لم ترجع الْيَاء، فَهَلا وَجب ذَلِك فِي الْمَقْصُور مَتى سقط التَّنْوِين أَلا ترجع الْألف؟

قيل لَهُ: الْفرق بَينهمَا من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن بَاب (قَاض) قد ثبتَتْ الْيَاء فِي حَال النصب، فَلم يكن إِسْقَاطهَا فِي حَال الرّفْع والجر إخلالا بهَا شَدِيدا، وَلَو أسقطنا الْألف من الْمَقْصُور فِي الْوَقْف لم يكن لَهَا حَال رُجُوع، فَكَانَ ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَال بهَا، فَوَجَبَ أَن يردوها، إِذا وَجب ردهَا فِي مَوضِع من الْإِعْرَاب، وَجب أَن يرجع فِي جَمِيع الْأَحْوَال، لِأَن لَفظه وَاحِد، وَحكم إِعْرَاب الْمَقْصُور وَاحِد.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الْألف خَفِيفَة، وَالْيَاء ثَقيلَة، فَمن حَيْثُ جَازَ أَن يُبدل من التَّنْوِين ألفا فِي حَال النصب، وقبح الْبَدَل من التَّنْوِين يَاء فِي حَال الْجَرّ، لثقل الْيَاء وخفة الْألف، فَكَذَلِك هَا هُنَا قبح رد الْيَاء فِي (قَاض) لثقلها، وَحسن رد الْألف فِي الْمَقْصُور لخفتها.

فَإِن قَالَ قَائِل: مَا الدَّلِيل على أَن الْأَزْمَان ثَلَاثَة حَتَّى رتبتم الْأَفْعَال؟

قيل لَهُ: الدَّلِيل على ذَلِك أَن الشَّيْء قد تقع الْعدة بِهِ فَيكون متوقعا، وَهَذَا لزمان الِاسْتِقْبَال، فَإِذا وجد فَهَذَا الزَّمَان هُوَ زمَان الْحَال، فَإِذا مضى عَلَيْهِ وقتان أَو أَكثر صَار ماضياه فقد حصلت لنا بِمَا ذَكرْنَاهُ أزمان ثَلَاثَة.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَأَي هَذِه الْأَزْمِنَة أسبق؟ فَفِيهِ جوابات:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?