Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Kitab Sibawaih li ar Rumani- Detail Buku
Halaman Ke : 753
Jumlah yang dimuat : 908

الأرحام ما يقر.

فالأصل في هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه: منه ما يجوز فيه العطف على: أن, والاستئناف, ومنه ما لا يجوز فيه إلا العطف على الأول, ومنه ما لا يجوز فيه إلا الاستئناف.

وفي التنزيل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} , ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, فإذا قيل: الإشهاد للضلال, فالمعنى في تقديمه أنه سبب الإذكار, ولو قيل: الإشهاد للإذكار في حال الضلال, لكان التقديم للإذكار, لأنه غرض, فالغرض مقدم, لأنه أول ما يقع في النفس, والسبب ثان في الطلب, ولأول هو الغرض وهو الأول في الطلب, فأما السبب فهو الأول في العمل /١٢٣ ب, وهو ثان في الطلب, فيصلح تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, وهو أول في العمل, وإن كان ثانيًا في الطلب.

ومثل ذلك مثل من يريد الحج, فالحج غرض, وهو أول في الطلب, فأما إعداد الزاد والراحلة, وسلوك الطريق المؤدي إليه فهو سبب, وهو أول في العمل, وثان في الطلب, فعلى هذا يجري هذا الباب في الغرض والسبب, وهو مذهب سيبويه, وذلك أن لام الإضافة تتصرف في وجوه كثيرة, منها الغرض, ومنها السبب, ومنها لام العاقبة, ومنها لام الاستغاثة, وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?