Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Muwaqaf al Imam wa al Ma'mum- Detail Buku
Halaman Ke : 14
Jumlah yang dimuat : 34

الفصل الثالث: في القوارع

وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا

وكذلك, إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء, وسنذكر ذلك فيما بعد.

وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء, وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وقارعة الطريق, وأعطان الإبل, وظهر الكعبة, والحمام١.

فيكره, الوقوف في الطريق بهذا الخبر, ويحكم, بصحة الصلاة.

ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعاً فهو قاطع, بخلاف النهر في المسجد.

والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة, بخلاف الصحراء, فإنها لا تحصر بهذه المنفعة, ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا, ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا, بخلاف الصحراء.


١- أخرجه الترمذي (٣٤٦) , وابن ماجه (٧٤٦) : من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر.
وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي, وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?