Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tahrir al Maqaal Muwazanah al A'maal- Detail Buku
Halaman Ke : 133
Jumlah yang dimuat : 838

ويدل على ذلك أيضا ما في (١) سورة المطففين مما قدمناه قبل، ولذلك كان المقربون أقل من أصحاب اليمين، قال الله تعالى في المقربين: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ} الواقعة ١٣ و١٤، وقال في أصحاب اليمين: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ} الواقعة ٣٩ و٤٠.

وإنما كان أصحاب اليمين أكثر لأن الغالب على بني آدم الاتصاف بالذنوب، ولذلك قال النبي - عليه السلام -: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم». (٢)

فقد ثبت بما ذكرناه أن حالة المقربين وحالة أصحاب اليمين يلزم أن يكونا على حد سواء (٣) في إحراز أصل الثواب، لأن الله تعالى أخبر بما يؤول إليه الصنفان وساق ذلك مساقا واحدا ليس فيه اختلاف، فحيث يثبت كون الثواب لأحدهما يلزم أن يكون هنالك الثواب للصنف الآخر.

وذلك يدل على أن التفضيل إنما يقع بأحوال هؤلاء وهؤلاء في الآخرة من حيث إن أحدهما أعلى مقاما وأنعم بالأمن الآخر، لا على أن أحد الصنفين تعجل له الجنة إثر الموت، كما زعم الحميدي.


(١) سقط من (ب).
(٢) رواه مسلم (٢٧٤٩) وأحمد (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٩) وابن حبان (٧٣٨٧) وغيرهم عن أبي هريرة.
ورواه مسلم (٢٧٤٨) والترمذي (٣٥٣٩) وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٥) والطبراني في الكبير (٤/ ١٥٦) عن أبي أيوب.
(٣) في (ب): على أصل واحد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?