Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 104
Jumlah yang dimuat : 513

فصل

الذكور على قسمين: مكلَّفين، وغير مكلَّفين

(١) مسألة: المكلف من الرجال، منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا ما لا خلاف فيه:

ويدل عليه من السنّة:

٢٥ - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (١)، عن (المسور) (٢) بن مخرمة قال: أقبلتُ بحجرٍ أحمله ثقيل، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري، ومعي الحجر (٣) لم أستطع أن أضعه، حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" ذكره مسلم (٤).

وفيه جواز إبداء ما عدا العورة، وتحريم مشيهم عراة، أي: بادي العورات.

وهذا أمر لم يزل متقرراً في الوجود، معلومًا بين الأمة، متداولاً، أعني: تجرُّد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم.

ويدل عليه أيضًا حديث ابن عباس:


(١) في الأصل: "بن حبيب"، والصواب: "بن حنيف" كما في "صحيح مسلم".
(٢) في الأصل: "المستورد"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) العبارة غير واضحة في الأصل، وفي مسلم كما أثبته.
(٤) ذكره مسلم في باب الإعتناء بحفظ العورة: ٤/ ٣٤ (مسلم بشرح النووي)؛ ورواه أبو داود في الحمام، باب ما جاء في التعري، رقم (٤٠١٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?