Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 120
Jumlah yang dimuat : 513

(٤) - مسألة: وأعلم أنَّ الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال، وتروك لأفعال:

فأمّا الأفعال؛ فيسقط التكليف بها عنَّا في الآخرة، وذلك كالصَّلاة والصَّوم وأشباههما.

وأمَّا التروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عنا التكليف به، فلا نُنهى عنه، وقسم فلا يصدر (منا ما هي) (*) تروك.

فالذي يسقط: كشرب الخمر، ولبس الحرير مما لا يُنْهى عنه هناك، بل يباح لنا منه ما كان حرامًا علينا في الدنيا.

والذي لا يصدر منا: كالقتل، والزنى، والإضرار (والأذى) (١)، والتحاسد وأشباهها، وكل هذا لا يصدر منا، ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمر لا تصحُّ إباحته بحال، ولا في وقت.

ونريد الآن أن نبيّن أن إبداء العورات، والتكشُّف إلى الناظرين هو من هذا القبيل؛ (نجتنب) (٢) منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، وما يقع منه في وقت يقع ضروريّاً، لا نلام (٣) به من باب أحرى.


= وهذا الحديث ذكره ابن السكن في الصحابة، والعقيلي في الضعفاء الكبير: ٣/ ٤٥٠، في ترجمة الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب، وقال: إسناده مجهول فيه نظر لا يعرف إلا من هذا الوجه، وساقه مطولاً: يا أبا كاهل ألا أخبرك ... وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ذكر له حديث منكر طويل).
(*) كذا في الأصل، ولعل في العبارة تصحيفاً.
(١) في الأصل: "والإبداء"، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: "بحن"، والظاهر ما أثبته.
(٣) في الأصل: "لانلون"، ولعل الصواب ما أثبته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?