Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 128
Jumlah yang dimuat : 513

والوجه الآخر: أن نقول: لم يكن الإستتار قبل البعثة مكلَّفاً به (١)، فما وقع منه لم يصادف أمراً، ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهياً) (٢)، ولا تلزم العصمة مما ليس بذنب، إلا أن يخلَّ بالمنصب، ولا أيضًا عمَّا هو ذنب إلا أن (٣) يكون مؤثِّراً (٤) في المنصب، وكذلك ما قبل النبوة ليس كذلك، أما بعد النبوة، فنعم (هو) (٥) صلوات الله عليه، معصوم من الكبائر قطعًا، ومن الصغائر بأدلة دلت على ذلك، وعما ليس بذنب، إذا كان مخلّاً بمنصب النبوة، إلى غير هذا مما يمكن الجواب به، والمشاركة فيه.

فلا نرى شيئًا مما ذكر دليلاً على أن الفخذ -وما هو في (٦) معناها- ليس بعورة.

• وأما المانعون من إبدائها، القائلون: إنها عورة، فاستدلوا بأحاديث: أشهرها:

٥٠ - حديث جرهد، برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، وأنه قال: جلس عندنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفخذي منكشفة، فقال: "أما علمت أن (الفخذ) (٧) عورة؟ ".


(١) في الأصل لا توجد: "به"، ولعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) كذا في الأصل، ولعله سقط من الأصل شيء.
(٣) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
(٤) في الأصل: "مومرة"، ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: "هم"، والصواب: "هو".
(٦) في الأصل: "هي"، والصواب: "هو"، ولا توجد في الأصل: "في"، ولعلها سقطت منه.
(٧) في الأصل: "المجد"، والصواب: "الفخذ" كما أثبته.
وحديث جرهد: أخرجه أبو داود في كتاب الحمام: ٦/ ١٦ (مختصر)، قال الحافظ المنذري: أخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإِمام مالك، وهو عند القعنبي خارج الموطأ، وهو في موطأ معن بن عيسى القزاز، ويحيى بن كثير، وسليمان بن برد، وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ. قال: هكذا ذكر ابن الورد: =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?