Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar Halaman 197 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 197
Jumlah yang dimuat : 513

فأمَّا:

١٠٦ - حديث أم صُبَيَّة (١): خولة بنت قيس، قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء، من إناء واحد"، فلم يصحَّ، لأن في إسناده ابن سرج (٢)؛ وهو مجهول الحال مختلف في اسمه، اختلافًا لا يُعرَف معه مَن هو.

والآن قد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلَّق به مَن يجيز للمرأة إبداء وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه، ولم يمرَّ فيه كله ما هو النص (على) (٣) المقصود، إلا حديثا عائشة، وابن عباس، فإنهما في غير المسألة.


(١) في الأصل: "أم صفية"، والصواب: أم صُبَيَّة بالباء الموحدة. أم صبية الجهنية: خولة بنت قيس، كذا حكى ابن ماجه بعد أن ذكر حديثها في سننه، في: باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد: ١/ ١٣٥؛ وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه، باب الوضوء بفضل المرأة: ١/ ٧٩.
(٢) قال أبو محمود: وحديث أم صبيَّة الجهنية أخرجه أحمد في مسنده: ٦/ ٣٦٦؛ والدارقطني في سننه: ١/ ٥٣ - ٥٤؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٩٠، وقال: قال البخاري: سالم هذا هو ابن سرج، ويقال: ابن خربوذ أبو النعمان، وقال بعضهم: ابن النعمان، وقال البخاري: هو مولى أم صبيَّة، واسمها: خولة بنت قيس، كما أخرجه غيرهم، ومدار هذا الحديث على سالم بن سرج هذا، وقد رواه عنه أسامة بن زيد الليثي، وخارجة بن الحارث، وأسامة: وثقه غير واحد، وعلّق له البخاري، وأخرج له مسلم والأربعة، وحديثه حسن، وخارجة بن الحارت: ثقة، وعنهما انتشر الحديث.
أما سالم بن سرج فهو ثقة كذلك، قال فيه ابن معين: ثقة شيخ مشهور، وقال أبو أحمد الحاكم: مَن قال: ابن سَرْج، فقد عرّبه، ومَن قال: ابن خرّبوذ أراد به الإِكاف بالفارسية، وقد وثقه الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم. انظر: الكاشف: ١/ ٣٤٤، وتقريب التهذيب: ١/ ٣٨٠. وعلى هذا فالحديث صحيح، وقول المصنف فيه تشدّد وتعسّف، أما دلالة الحديث فواضحة، إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، وهذا يحتاج لدليل، وإما أن يكون بينهما أثناء الوضوء حجاب، وهذا بعيد من ظاهر الحديث وسياقه، وإما أن يكون ذلك على ظاهره لبساطتهم وعدم تعمد النظر، والله أعلم).
(٣) في الأصل: "عن"، والصواب ما أثبته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?