Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 288
Jumlah yang dimuat : 513

(٥٨) -مسألة (١): العُجَّز القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، ما حكمهن

في هذا؟:

أبدأ (فأقول) (٢) وبالله التوفيق: بَيّن أن هؤلاء لا زينة عندهن، ولو حملن حليًّا (يكون) عليهن وبالًا، فإن الحلي إنما (حُسْنُه) (*) على حسن العضو الحامل له:

ففي عنق الحسناء يستحسن العقد ...

وبالعكس إذا جمّل عضو عضوًا، كان الأولى به أن يستر (ما قد) (٣) كشف. وكذلك الخضاب، ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} النور: ٦٠.

فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجناح عنهن في وضعها؟.

قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداء (٤)، هذا قول ابن عباس وابن مسعود، وفي قراءة: "من ثيابهن" (٥) بزيادة "من": وهو قول جماعة من التابعين, قالوا: والإستعفاف بأن لا (يزلنه) (٦) أفضل.


(١) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) في الأصل. "نقول"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل كلمة غير مقروءة، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "فقد"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) كذا في تفسير ابن كثير: عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وابراهيم النخعي، والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم: ٥/ ١٢٥؛ وكذا روى الطبري: ١٨/ ١٢٧.
(٥) قرأ بها ابن مسعود وأبي وابن عباس، قاله القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٣٠٩. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره ذلك، عن الشعبي، عن أبي بن كعب: ١٨/ ١٢٦.
(٦) في الأصل: "بنزله"، والصواب ما أثبت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?