(٦٧) - مسألة: كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر، إلا أن يكون مشكوكًا في بلوغه، فينظر إلى مؤتزره: كما تقدم (١)، وهذا ما أعلم فيه خلافًا، وقد اشتهرت هذه القضية، حتى لربما وقع وقاء بعضهم نفسه في الحرب بالإنكشاف.
والمعتمد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" وقد تقدم (٢).
فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم، قال:
١٦٨ - كان رجل من المشركين قد (٣) أحرق المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له (٤) بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت (٥) نواجذه (٦)؟.
قلنا: ضحكه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لم يكن مما (انكشف) (٧) منه، إنما كان سرورًا بإصابته (وإراحة) (٨) المسلمين منه، ولا فيه أيضًا أن أحدًا منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك.
(٦٨) - مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل:
(١) انظر: مسألة النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين، التعليق رقم (١)، في ص: ٣١٥.
(٢) تقدّم تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب، رقم (١) ص: ١٢٤.
(٣) زدتها من "صحيح مسلم".
(٤) في الأصل: "لهم"، والصواب: "له" كما في "صحيح مسلم".
(٥) كذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: "حتى نظرت".
(٦) رواه مسلم في: فضل سعد بن أبي وقاص: ١٥/ ١٨٥ (صحيح مسلم بشرح النووي).
(٧) في الأصل: "انكشفت"، والصواب كما أثبت.
(٨) كذا الظاهر من العبارة، وفي الأصل: "وارا احد".