Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 331
Jumlah yang dimuat : 513

(٧٣) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان حرام (١):

وهذا (مما) (٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى عورة (٤) المرأة".

(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (٦) الخلاف، وهو (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.

فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.

ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة


(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما".
(٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(٤) زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٦) في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?