Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 333
Jumlah yang dimuat : 513

وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه، إلا ما بين سرته وركبته.

- وقول بالمنع مطلقًا: هكذا حكي عن عبد الوهاب (١) بن نصر المالكي، ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي.

- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها.

وعندي: أنه يجب أن يُدرأ في هذا الباب من التقسيم، ما أوثر في مسألة نظر الرجل إلى الغلام، وذلك لأن العادة استقرت -متقررة- بانقسام النساء إلى مَن لها ولوع بالشواب الحسان يجرُّ إلى الهوى الموقع في الفاحشة المحرّمة، على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجارِّ إلى الهوى المُوقع أيضًا في (فاحشة) (٢) اللياطة والسحاق، وروي (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -فيهما أحاديث (*)، ولا أعلم منها صحيحًا، وليس هذا بموضع ذكرها، فإنها ليست من غرضنا .. وإلى مَن لا ولوع لها بالشواب الحسان (**).

وإذا تقرر هذا، وَجَبَ أن يُراعى في نظر المرأة إلى المرأة، من قصد الإلتذاذ وعدمه، وخوف الإفتتان وعدمه، ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام، فنقول: إن قصدت الإلتذاذ بالنظر إليها حَرُم النظر كذلك سواء، وقصد


(١) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد: أبو محمد، الفقيه المالكي، اشتهر بفقهه الغزير وحسن النظر، تولى القضاء بالدينور وغيرها، من شيوخه: ابن القصار وابن الجلاب وأبو بكر الباقلاني، له مؤلفات عديدة، من أشهرها: "التلقين"، "شرح الرسالة"، "شرح المدونة"، "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة"، "الإشراف على مسائل الخلاف" وغيرها، توفي سنة (٤٢٢ هـ) -رَحِمَهُ اللهُ-. انظر: المدارك: ٤/ ٥٩١، البداية والنهاية: ٢/ ٣٢، الوفيات: ١/ ٣٠٤.
(٢) في الأصل: "الفاحشة"، والصواب ما أثبت.
(٣) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.
(*) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والظاهر سقوطه منه.
(**) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?