Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 334
Jumlah yang dimuat : 513

الإلتذاذ كافٍ في جلب التحريم، فإن خافت مع ذلك الإفتتان اشتد الأمر (وها هنا الإِجماع) (١) معلوم، وإن هي لم تقصد الإلتذاذ فلا يخلو من أَحد أمرين: إما أن تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت، وربما علقت النفس بهوى، وعلمت طاعة نفسها لهواها، وتحقق خوفها، أو لا تكون هكذا، فإن لم تكن كذلك بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الإفتتان غير خائفة، هذه يجوز لها النظر إلى الوجه والكفين والقدمين والشعر (والعنق) (٢) إجماعًا، ونظرها حينئذ إلى ذلك كنظرها إلى الشاة والبقرة والظبية المستحسنة، بل كنظرها إلى ابنتها، أعني: حيث (خمدت) (٣) طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت.

أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه، وعلمت من نفسها ما وصفناه ها هنا، كان فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز، فإن نظر وخاف أمسك، وقول بالمنع بإطلاق، وتكون الأقوال ها هنا ثلاثة:

- قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان) (*) النظر أمسكت، كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كَأَنَّها لم تقصد اللذة، ولعل ما تخافه لا يقع، ولكنها إن خافت بعد النظر كفت.

- والقول الثاني: أنها لا يجوز لها من النظر إلا ما جاز إلى المحرم من ذات محومه، فإن نظرت إلى ذلك وتحرك منها ما يخيفها من الفتنة امتنع.

- والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبي، فإذا نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبي فتحرك منها داعية (٤) أمسكت.


(١) كذا في "المختصر"، وعبارة الأصل غير واضحة، وهي هكذا: "هنا هنا هو الإِجماع".
(٢) في الأصل: "والعين"، والتصويب من "المختصر".
(٣) في الأصل: "خمرت"، والظاهر ما أثبت.
(*) عبارة الأصل غير مقروءة، والظاهر ما أثبت.
(٤) الزيادة من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?