عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال (١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (٢) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (٣) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".
وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري (٥): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.
وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:
أحدهما: الإِباحة كما تقدم.
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.
ولهم (نجد) (٦) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (٧): يكره النظر
إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.
وروي في (٨) ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإِباحة، لم يصحّ.
(١) زدناها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "وهو".
(٣) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "كذلك".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولقد"، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: ٥/ ٧٩.
(٥) انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (٥) في ص: ٣٤٦.
(٦) في الأصل: "ولم حل"، والظاهر ما أثبت.
(٧) كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلاً عن: "مختصر أحكام النظر"، لابن القباب: "أنه قال".
(٨) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.