Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 351
Jumlah yang dimuat : 513

عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال (١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (٢) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (٣) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".

وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري (٥): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.

وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:

أحدهما: الإِباحة كما تقدم.

والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.

ولهم (نجد) (٦) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (٧): يكره النظر

إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.

وروي في (٨) ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإِباحة، لم يصحّ.


(١) زدناها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "وهو".
(٣) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "كذلك".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولقد"، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: ٥/ ٧٩.
(٥) انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (٥) في ص: ٣٤٦.
(٦) في الأصل: "ولم حل"، والظاهر ما أثبت.
(٧) كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلاً عن: "مختصر أحكام النظر"، لابن القباب: "أنه قال".
(٨) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?