(٩٤) - مسألة: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم - أعني أجنبية:
فهي لا تخلو من أن تكون صغيرة، أو كبيرة، وإذا كانت كبيرة لا تخلو من أن تكون مسلمةً أو كافرة، إذا كانت مسلمة فلا تخلو من أن تكون حرَّة أو أمَة، شابَّة أو عجوزاً.
(٩٥) - مسألة: إن كانت هذه الأجنبية صغيرة, هل يجوز له النظر إلى وجهها أم لا؟:
في ذلك قولان كما في الكبيرة على ما سنذكر الآن، إن شاء الله تعالى.
والأظهر -إذا كانت لا تُشتهى لصغرها- الجواز، فإن كانت تشتهى جاز ما لم يخف الفتنة أو يقصد اللذة، كما نقوله بعدُ في الكبيرة، وهذه مبنية عليها، والتقسيم اقتضى تقديمها، وإلا فالأولى كان تأخيرها.
ومن الفقهاء مَن قال: الأظهر المنع، نظراً إلى جنس الأنوثة.
وقد صحَّ حديث أبي قتادة:
٢٠٧ - "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأُمَامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها" (١).
(١) هذه رواية مسلم والنسائي: أخرجه مسلم في كتاب المساجد، جواز حمل الصبيان في الصلاة: ٥/ ٣١ - ٣٢ (شرح النووي). وأخرجه النسائي في باب ما يجوز للإِمام من العمل في الصلاة: ٢/ ٩٥.
وكذلك: أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، عن أبي قتادة بلفظ: قال: خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإاذا رفع رفعها: ٥/ ٤٢٦ (فتح).
وأخرجه أيضاً: أبو داود في باب العمل في الصلاة، ولفظه: "عن أبي قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" (مختصر سنن أبي داود: ١/ ٤٣١).