Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 372
Jumlah yang dimuat : 513

ومستبعد جدّاً أن تكون على صغرها بنقاب، وقد رأوها وعرفوها.

وحديث أم سلمة المتقدِّم الذكر (١) في الجارية التي رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهها سفعة لا يدلُّ على المقصود ههنا، لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة.

وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالاً في هذه، حتى يتبين بها جواز النظر إلى وجهها إذا لها يخف الفتنة، ولها يقصد اللذة، وامتناعه إذا قصد اللذة، وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه التي فرضناها أجنبية، وجواز النظر إيضاً إذا لها يخف الفتنة، يتبين فيما بعد

إن شاء الله تعالى.

(٩٦) - مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة:

فإنه لا يجوز، ولا أعلم في ذلك (٢) خلافاً، وذكره الغزالي ولها يحكِ خلافاً.

والذي تقدّم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين ونحوه، إذ لزم عليه بالأحرى، والأولى غسل الرجال إياه، وغسل الرجال الصبية الصغيرة (٣) لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة، كما في غسل الكبير والكبيرة.

وأيضاً فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد مَن يغسل، فهي محل ضرورة.


(١) تقدم في الباب الثاني، انظره هناك.
(٢) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي الأصل: "فيها".
(٣) وفي: التاج والإِكليل، للمواق، عند قول الشيخ خليل: "أو رجل كرضيعة" ابن القاسم: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدّاً، قال عيسى: إذا صغرت جدّاً فلا بأس أن يغسلها الأجنبي، وقاله مالك في الواضحة. اهـ. انظره بهامش الحطاب: ٢/ ٣٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?