(١٠٢) - مسألة: أمة له بعضها ولغيره بعضها:
لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها شيء.
(١٠٣) - مسألة: أمة له بعضها وبعضها حرة:
نصَّ مالك على أنه لا يجوز له النظر إليها، يعني إلا كما يجوز للحرة الأجنبية، وهو صحيح، لعدم سبب الإِباحة.
(١٠٤) - مسألة: أمته في كل ما قلناه كزوجه، ما لم يزوجها، فإذا زوجها حرم عليه الإستمتاع بها، وصارت بمنزلة ذوات محارمه:
فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة، ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة كما ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه، وليس (١) ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ولا أعلمه.
والحديث الذي فيه قد تقدم ذكره في فصل الإِناث من الباب الثاني، وهو حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، (ونبهنا) (٢) على ضعفه فاعلم
ذلك.
(١٠٥) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية الحرة كافرة، هل هي في جواز نظر الرجال إليها كالمؤمنة؟ أو أقل حرمة؟:
يظهر في ذلك مثل المؤمنة، ولا أعرف خلاف ذلك، وإنما وجب أن تكون مثلها لتساويها في تحريك الشهوة، وتعرض الناظر إليها للفتنة، بل ربما كانت النفس بما تعلم من (هوى) (٣) مَن لا وازع له أسرع إلى الإفتتان بها، وقد
(١) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولا".
(٢) في الأصل: "وسها"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "هواء"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.