Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 409
Jumlah yang dimuat : 513

ينتقض وضوءُه، لأنه لا شك في النقض بعد تيقن الطهارة، لاحتمال أن يكون ما مسَّ إلا (١) عضواً زائداً، وهو في الحقيقة رجل، فيكون بمسِّه إياه كمن مسّ ركبته أو عضداً أو إصبعاً زائدة من رجل، فإن كان الماسُّ امرأة، فإن مسّت من الخنثى فرجه انتقض وضوءُها؛ لأنه إن كان امرأة فقد مسّت هذه فرجها، وإن كان رجلاً فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضائه، وإن كانت إنما مسّت منه ذكره، فلا وضوء عليها، لأنها متيقنة بالطهارة، (شاكّة) (٢) في الناقض؛ لأن هذا الممسوس لعله عضو زائد؛ فإن (تكن) (٣) امرأة (فهي) (٤) لم تمسَّ منها فرجها، إنما مسّت منها ما هو بمثابة الإِصبع الزائدة.

وعلى هذا لو أن خنثيين مسّ أحدهما من صاحبه الفرج، والآخر الذكر، فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكلِّ حال.

وهل تصحُّ صلاتهما جميعاً؟ مذكوراً في مواضعه، وإنما ذكرنا هذا -وإن كان ليس مما نحن فيه- ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره، هل هو مثل منازع الخنثى (٥) في أحكامه؟ ومسائل فرائضه معروفة، فلا نطيل بها.

* * *


(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) في الأصل: "شالهّ"، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: "فان لكون"، وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: "ومى"، وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: "ضبة"، ولعلها كما أثبت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?