عدم قصد الإلتذاذ، وعدم الخوف، وإن هي نظرت غير قاصدة الإلتذاذ ولكنها خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها) (١)، فقد كانت الأقوال - فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة - (ثلاثة) (٢):
أحدها: يجوز، لأنها لم تقصد، ولعل ما خافت لا يقع، ولكنها إن نظرت فتحركت كفت وأمسكت.
والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي) (٣) المحرم من (ذات) (٤) محرمه، فإن نظرت وتحركت (أمسكت) (٥).
والثالث: لا يجوز أصلاً، فعلى هذا يجيء الأمر من مسألتنا أحرى بالمنع، لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى المرأة، (كما) (٦) يخاف بينهما أيضاً، يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت، فينبغي أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت.
وقد تقدّم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعُد إليه.
ومسألتنا الحاضرة هذه -أعني: نظر المرأة إلى الرجل- (فحظها) (٧) من التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول:
إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع، وكذلك إن قصدت ولم تخف، فإنها (تاركة) (٨) لغض البصر حيث أُمِرت به، ومتعرضة بقصد الإلتذاذ
(١) هذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لغسها"، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "اذات"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل: "امسك"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٦) في الأصل: "ما"، والطاهر ما أثبت.
(٧) في الأصل: "فحضها"، والصواب ما أثبته.
(٨) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نازلة"، وهو تصحيف.