شرط ذلك مالك (١) -رَحِمَهُ اللهُ-، وفيه خلاف ينبني على ما تقدّم في باب بدوها له، فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره، فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصو، ومَن أجيز لها أن تنظر إليه هو في حكم (٢) المستثنى، والخوف عليها محقق فيما إذا كان العبد غلاماً حسناً جميلاً ناعماً، ومانظرها إليه - ولا سيما إذا لم يكن لها زوج - إلاّ عينَ الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى العبد (*) إلا مكان نظره، فاعلمه.
(١٣٥) - مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى، كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.
(١٣٦) - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه, والفطيم ونحوه:
جائز فيما عدا العورة، أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه، كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية، وقد تقدّم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه: الأمر (بغضِّ) (٣) البصر، (وليس ما) (٤) أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الإطلاع على عورته, وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه ليس بعورة.
وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه، وممّن قال (٥) ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك: أصحاب الرأي.
(١) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) لا توجد في الأصل, زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(*) في الأصل: "الفرد"، والظاهر من السياق ما أثبتا.
(٣) في الأصل: "الأمر بعين"، وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: "ولسما"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٥) لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.