Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 438
Jumlah yang dimuat : 513

الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.

رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (١)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (٢) بما ليس بواجب.

والقول في الخافضة (٣) والمخفوضة كذلك سواء.

فأما:

٢٢٨ - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي (٤)، فإن ذلك أحظى للمرأة (٥) , وأحب للبعل" (٦)،


= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: ١/ ١٣؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: ١/ ١٠٧؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: ٥/ ٩١؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: ٦/ ١٠١ (مختصر).
(١) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٣٩ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: "نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٣) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها.
(٤) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع.
(٥) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة.
(٦) والبعل: هو الزوج.
(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم (٥٢٧١).
قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٢٥ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣٢٤ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?