Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ihkam an Nazhar fii Ahkam An Nazhar bi Haassati al Bashar- Detail Buku
Halaman Ke : 468
Jumlah yang dimuat : 513

رأوا من (١) تزيُّنها وتجلِّيها وتجمُّلها، ولم يخبروا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بما رأوا من تشوُّفها، إنما أخبروه بمدلول ما رأوا.

فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبر، فإن لفظه: تشوفت، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النكاح، فلم يصحَّ أن يجزم في (٢) الفتوى بالإباحة لها حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ وما دليلهم على ذلك، إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك؟ فإذ قد اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوى، دلَّ ذلك على أنهم إنما قالوا له: إنها تشوَّفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبر، وتشوّفها دليل على باطن إرادتها، وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممَّن لم يخطبها بعد، والأمر في تجمُّل المخطوبة (لخاطبها) (٣) إذا أراد أن ينظر إليها للنكاح أبين في الجواز، بل ربَّما يتأكَّد عليها ذلك، فإنه لا معنى لأن تبتذل وتترك التزيُّن حتى ينفر عنها، هذا لو فعلته وقع مناقضًا لمقصود الشرع.

أما تجمُّلها لمَن لم يخطب بعد، هذا أبعد من الجواز، وإن كان (٤) هو الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة.

وقوله: تجملت للخُطَّاب، ليس معناه: الذين قد خطبوها، وإنما معناه: الذيق يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمَن لا يخطب، لا لمَن قد خطب، ولا يمنع من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه، وليس بكافٍ في ذلك (أن لا) (٥)


(١) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) في الأصل: "لخطابها"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٤) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٥) في الأصل: "لا يعرف"، والظاهر ما أثبته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?