بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى -رَحِمَهُ اللهُ-، عُرف بابن القطان:
نحمد الله على نعمه، ونصلِّي على محمد نبيِّه -عَلَيْهِ السَّلَامْ-، ونبيِّن إن شاء الله بهذا القول، جواب ما سئلت عنه من احكام النظر بحاسة البصر، مخلصًا (١) في ثمانية أبواب:
- الباب الأول: في مشروعية غضِّ البصر.
- الباب الثاني: في بيان ما يجوز إبداؤه للنَّاظر، وما لا يجوز.
- الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال.
- الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء.
- الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء.
الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال.
الباب السابع: في الضرورات المبيحة، إلى ما لا يجوز النظر إليه بغير ضرورة.
- الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال وأفعال، عند رؤية بعض (المرئيات) (٢).
(١) أي: مبينًا ومشروحًا.
(٢) في الأصل: "المرسمات"، والصواب ما أثبته.