بالقصر أيضًا (مثل: يمين)، ومعناه: اللّهمّ استجب» (١).
و (آمين): اسم فعل أمر بمعنى: اللّهمّ استجب. فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما أمَّن عليه، فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين.
و «التَّأْمِينُ قَائِمٌ مَقَامَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ، فَالدَّاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)} إِلَى آخِرِهِ، وَالْمُؤَمِّنُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ، فَإِنْ قَالَهَا الْإِمَامُ فَكَأَنَّهُ دَعَا مَرَّتَيْنِ: مُفَصِّلًا ثُمَّ مُجْمِلًا» (٢).
و «اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول: آمين، فالمنفرد يؤمِّن بعد قراءته للفاتحة، والمأموم يؤمن بعد قراءة الإمام» (٣).
والإمام كذلك يجهر بالتأمين لما دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «آمِينَ» (٤) (٥).
ومن البدع الظاهرة التي سرت في كثير من بلدان المسلمين، وانتشرت يبن العامة انتشار النار في الهشيم: قراءة الفاتحة في مواطن شتى، مثل أن تُقرأ عند عقد صفقات تجارية من بيع أو شراء، أو عند عقود الأنكحة، أو عند التعزية في وفاة ميت، وفي غير ذلك من المواطن، معتقدين حدوث البركة في تلك المواطن بسبب تلك القراءة، ولا شك أن القرآن كتاب مبارك حيثما تُلي وحيثما قُرِئ، ولا يُشكُّ في ذلك أبدًا، لكن هذه المواطن وأمثالها لم يرد فيها قراءة للفاتحة أبدًا، لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن خلفائه
(١) تفسير ابن كثير (١/ ١٤٤ - ١٤٧).
(٢) فتح الباري (٢/ ٣٠٧).
(٣) ينظر: الموسوعة الفقهية) ١/ ١١ - ١٢).
(٤) البخاري (٧٣٨)، ومسلم) ٦١٨).
(٥) وقد بُسط البحثُ في التأمين بعد الفاتحة في ثنايا المبحث الأول من الفصل الثاني، ولذا ذُكِرَ هنا مقتضبًا.