Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwal al Husayn ibn al Fadhl fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 142
Jumlah yang dimuat : 343

قال ابن العربي: " اعلموا وفقكم الله أن النجاسة ليست بعين حسية، وإنما هي حكم شرعي، أمر الله بإبعادها كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدث وكلاهما أمر شرعي ليس بعين حسية ". (١)

وعلى ما سبق فقول الحسين ـ رحمه الله ـ هو الصحيح المنقول عن المذاهب الأربعة.

قال البغوي: " وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين، سمَّوا نجساً على الذم" (٢).

وقال ابن كثير: " أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام .. " (٣)

وهذه دلالة واضحة على أن أعيانهم طاهرة، ولكنهم خبثاء في عقائدهم ومن هنا صارت نجاستهم حكمية.

فالمشرك نجس لأجل عقيدته الشركية، وقد يكون جسده نظيفاً مطيباً لا يستقذر. (٤)

قال عبد الرحمن السعدي: " وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإنَّ الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها، تَقَذُّرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة ". (٥)

والحمد لله رب العالمين على فضله وسماحة أحكامه.


(١) أحكام القرآن ٢/ ٤٦٨.
(٢) تفسيره ٢/ ٢٦٧.
(٣) تفسيره ٢/ ٣٤٦.
(٤) ينظر: التحرير والتنوير ١٠/ ٦٢.
(٥) تفسيره: ص: ٣٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?