٧ - ذكر لفظ القرض فيه تقريب للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف (١).
٨ - ذكر لفظ القرض فيه ضمان وأمان للمنفق بأنه لن يضيع عليه شيء، كما قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} سبأ:٣٩. والله أعلم.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)} البقرة: ٢٨٣.
١٨/ ١٧ - قال ابن عقيل: (ويعتبر القبض في الرهن؛ قال سبحانه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} اهـ) (٢).
الدراسة:
استدل ابن عقيل بالآية على اعتبار القبض في الرهن، وهو مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة (٣)، واختلفوا في تحديد نوع اشتراطه، هل هو شرط لزوم، أو شرط تمام؟.
وفائدة الفرق: أن من قال: شرط لزوم قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن.
ومن قال: شرط تمام قال: يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت (٤).
(١) ينظر: التسهيل ١/ ١١٨.
(٢) ينظر: التذكرة ص ١٢٩.
(٣) ينظر: بداية المجتهد ص ٦١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٣٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٨/ ١٤٥، المجموع ١٢/ ٢٩٩، المغني ٦/ ٤٤٥.
(٤) ينظر: بداية المجتهد ص ٦١٩.