وقد نُقل الإجماع على تقييد الرقبة بالإيمان في هذه الآية (١).
كما قال السمرقندي: (يعني: فعليه عتق رقبة مؤمنة، ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع) (٢).
وقال ابن كثير: (ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة؛ فلا تجزئ الكافرة) (٣).
وفي الحكمة من التقييد بالإيمان قال ابن العربي: (وهذا يقتضي كمالها في صفات الدين، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه عن شغل غيره، وأيضاً فإنما يُعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها، وهذا بديع) (٤). والله أعلم.
قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)} النساء:١٠٥.
٣٨/ ١٦ - قال ابن عقيل: ({لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} وهذا يعم ما يراه من النص والاستنباط من النصوص، واسم الرأي بالاجتهاد أخص منه بالنصوص اهـ) (٥).
الدراسة:
أشار ابن عقيل إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
(١) واختلف العلماء في القدر المجزئ من الإيمان، ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢١٤، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٧/ ٦٧١: (وقال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، ولو أعتق مذنباً أجزأه عتقه بإجماع العلماء)، واختلفوا أيضاً في: حمل الرقبة المطلقة ككفارة اليمين على المقيدة بالإيمان ككفارة القتل، ينظر: فتح الباري ١١/ ٧٣٤، نيل الأوطار ٤/ ٦٠٣.
(٢) تفسير السمرقندي ١/ ٣٥٢.
(٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٩٨١.
(٤) أحكام القرآن ١/ ٥٩٩.
(٥) الواضح ٥/ ٣٩٨.