Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 215
Jumlah yang dimuat : 525

القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وإليه مال عامة الحنفية (١)، واختاره القرطبي (٢)، ونُسب لبعض الحنابلة (٣)، استدلالاً بأصله وصيغته، وكذلك قوله تعالى بعد النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} التوبة:٥، والأمر هنا للوجوب.

القول الثالث: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجباً فواجب، وإن كان مستحباً فمستحب، وإن كان مباحاً فمباح، وهو رأي المحققين من العلماء كابن تيمية (٤)، والزركشي (٥)، وغيرهم (٦).

ودليلهم: أن هذا الحكم مبني على الاستقراء التام.

قال ابن كثير: (وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر (٧) أنه يَرُد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة. يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه) (٨).

وقال الشنقيطي: (وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب ... ) إلى أن قال: (وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية) (٩).


(١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٧، أصول السرخسي ١/ ١٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٤٤.
(٣) ينظر: القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢.
(٤) ينظر: المسودة ص ١٦، القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٨.
(٦) ينظر: المسودة ص ١٦، القواعد لابن اللحام ص ٢٢٢، تفسير السعدي ٢/ ٢٣٨.
(٧) أي: التتبع والاستقراء.
(٨) تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٨٩.
(٩) أضواء البيان ١/ ٢٥٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?