Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 249
Jumlah yang dimuat : 525

١. أنه يخرج كل أمر متصل بقرينة تقتضي الفور كالأمر بالتعجل ونحو ذلك.

٢. وكذلك كل أمر اتصلت به قرينة تقتضي التراخي كالصلوات المفروضة.

٣. ويبقى في محل الخلاف: الأمر المطلق الخالي من القرائن.

ثانياً: أقوال العلماء فيها:

القول الأول: أن الأمر على الفور، وهو قول الظاهرية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الحنفية (٥).

ومن أدلتهم: الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف:١١ - ١٢، والاستدلال في هذا الدليل من وجهين:

الأول: من قوله تعالى: {فَسَجَدُوا} فالفاء للتعقيب، والملائكة فهمت أن مقتضى الأمر على الفور فسجدت عقب الأمر مباشرة.

الثاني: أن الله وبخ إبليس وطرده وقال له: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف:١٢ ولم يحتج إبليس بأن الأمر على التراخي، ولو كان له لفعل.

القول الثاني: أن الأمر على التراخي، وهو قول لأكثر أصحاب الشافعي (٦)، وبعض الحنفية (٧)، وهو قول المعتزلة (٨).


(١) الإحكام لابن حزم ٣/ ٣١١.
(٢) المذكرة ص ٢٣٤.
(٣) العدة ١/ ٢٨١.
(٤) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وينظر: الواضح ٣/ ١٨.
(٥) بدائع الصنائع ٣/ ٤٢.
(٦) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٧) كشف الأسرار ١/ ٢٥٤.
(٨) المعتمد ١/ ١٢٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?