Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 376
Jumlah yang dimuat : 525

القول الثاني: أنه يعود إلى أقرب مذكور، وهو قول لأبي حنيفة (١)، واختاره أبو حيان (٢).

واحتجوا بما يلي:

١ - أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع إلى جميعها لم يخل: إما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها، أو لا يضمر، فيرجع الاستثناء المصرح به في آخر الجمل إلى جميعها، والأول باطل؛ لأن الاضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا. والثاني: أيضاً باطل؛ لأن العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل؛ فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحد، وهذا لا يجوز.

٢ - أن الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه، فكذا في سائر الصور دفعاً للاشتراك في الوضع.

والذي ترجح لدي بعد النظر في الأدلة ما قاله الجمهور: وهو أن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدمه من الجمل ما لم يمنع منه مانع، فإن منع منه مانع فيقدر بقدره.

وسبب الترجيح أمور منها:

١ - أن الاستثناء عقيب الجمل إذا صلح رجوعه لجميعها فلا تخصص جملة دون أخرى إلا بدليل هو قول أكثر العلماء.


(١) ينظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، البرهان للجويني ١/ ٢٦٢ وما بعدها، المعتمد ١/ ٢٤٥.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٤٣٣، ارتشاف الضرَب ٣/ ١٥٢٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?