Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 381
Jumlah yang dimuat : 525

فالقول الأول: أن شهادة التائب من القذف مقبولة بعد توبته، وهذا على قول من قال: إن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميعها، وهو قول جمهور العلماء (١)، وهو مروي عن عمر بن الخطاب (٢)، وعطاء ومجاهد، وطاووس (٣).

القول الثاني: أن شهادة القاذف لا تقبل أبداً، وهذا على قول من قال: أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، وهذا مروي عن الحسن، والنخعي (٤)، وهو قول لأصحاب أبي حنيفة (٥).

واستدلوا بأن عدم قبول الشهادة قد أُبِّد في الآية.

والقول الراجح هو القول الأول بناء على ترجيح أن الاستثناء يعود على كل ما قبله إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، ولا يُشكل على هذا: الاتفاق على أن الاستثناء لا يرفع الحد لأنه ثبت بدليل منفرد (٦)، وإذا جاء دليل اقتضى عود الاستثناء إلى أحد الجمل أو رفعه عن بعضها، فلا خلاف في عودها إلى ما قام له الدليل (٧).

والقول بقبول شهادة القاذف إذا تاب هو الصحيح لما يلي:


(١) ينظر: العدة ٢/ ٦٧٨، الواضح ٣/ ٤٩٠، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٤٨، شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٦١٢، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٢.
(٢) ينظر: جامع البيان ١٧/ ١٦٣.
(٣) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٢، وينبغي الانتباه لمن سماه نسخاً، لأن السلف يريدون به المعنى العام فيدخل فيه التخصيص، وليس المراد بالنسخ معناه المتأخر؛ لأن الاستثناء تخصيص وليس نسخاً، ينظر: زاد المسير ٥/ ٣٦٦.
(٤) ينظر: جامع البيان ١٧/ ١٧١، معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠١.
(٥) ينظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، شرح فتح القدير ٧/ ٤٠٠.
(٦) ينظر: بداية المجتهد ص ٧٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٤٨.
(٧) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?