وقال البغوي: ( .. قلنا: المطلق يحمل على المقيد كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق:٢، وأطلق في موضع فقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} البقرة:٢٨٢، ثم العدالة شرط في جميعها حملاً للمطلق على المقيد .. ) (١).
فيجب العمل بالقيد إلا أن يدل دليل على عدم اعتباره (٢)، وقد سبقت الإشارة إلى تفصيل في هذه المسألة عند قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النساء:٩٢ (٣).
المسألة الثانية:
اشتراط العدالة في الشهود:
لاخلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود (٤) لأدلة منها:
١ - هذه الآية: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق:٢.
٢ - ولقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة:٢٨٢ والشاهد المرضي هو: الشاهد العدل (٥).
٣ - ولأن الله تعالى أمر بالتوقف عن نبإ الفاسق في قوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} الحجرات:٦، والشهادة نبأ فيجب التثبت.
٤ - ولأن دين الفاسق لم يمنعه من ارتكاب المحظورات، فلا يؤمن أن لا يمنعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بشهادته.
(١) معالم التنزيل ٢/ ٥٠.
(٢) القواعد الحسان في تفسير القرآن ص ٧٦.
(٣) ينظر: ص ٢٠٢.
(٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٣٨، بدائع الصنائع ٩/ ١٥، نيل الأوطار ٨/ ٦٤٧.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ١٥.