ودليلهم نص الآية: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق:٢ والعدل إنما يقع على الرجال دون النساء (١)، وذوي: مذكر فلا يدخل فيه الإناث (٢).
قال مالك عن شهادة النساء: (لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدَّين، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك) (٣).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه تقبل في الرجعة شهادة رجل وامرأتين (٤).
استدلالاً بقول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ... } البقرة:٢٨٢.
والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء كأمور الطلاق والرجعة والوصية؛ فقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق:٢، وقال سبحانه: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة:١٠٦؛ ولأنها مما يطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في الشهادة مدخل (٥).
قال ابن حزم: (أما أبو حنيفة: فأجاز شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والرجعة مع رجل، وليس هذا في شيء من الآيات، بل فيها: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق:٢) (٦).
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٥٨٨.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٣٥٤٨.
(٣) المدونة الكبرى ٤/ ٢٦.
(٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٠٨.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ١٧/ ٩، المغني ١٤/ ١٢٧.
(٦) المحلى ١٠/ ٢٧٠.