وقال الشافعي: (١) وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى، فإن كان معتمراً كان حراماً من كل شيء، وإن كان حاجاً قد حلق ورمى كان حراماً من النساء حتى يرجع، ولو ترك بعض شوط حراماً كان ذلك
عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ قال: كانا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} {البقرة:١٥٨. (٢)
وعن ابن شهاب قال: قال عروة: سألت عائشة عن قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} البقرة:١٥٨. قال: فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت، إنه لو كان على ما تأولت كانت (ولا جناح عليه أن لا يطوف)، وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك.
قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. (٣)
فأخبرت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سن ذلك.
وفي الآية: أنها من شعائر الله، والشعائر: هي العلامات لما دعا الله إليه، فصار كرمي الجمار، والذكر عند المشعر الحرام، فهما سواء في قيام الدم عنهما.
فإن قيل: هلا جعلته كطواف يوم النحر.
قيل: لأنه قد قرن بطوفا القدوم، فكان أشبه به منه بطواف الزيارة.
(مختصر اختلاف العلماء - ٢/ ١٤٥ - ١٤٦)
الدراسة
ذكر الإمام الطحاوي سبب نزول الآية. ثم استدل بالآية والسبب الوارد في نزولها على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ومن تركه فعليه دم.
(١) الشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي، وهو أول من تلك في أصول الفقه، وكانت وفاته بمصر سنة
(٢٠٤ هـ) (وفيات الأعيان - ٤/ ١٦٣).
(٢) تقدم تخريجه (٨٠).
(٣) تقدم تخريجه (٧٨).