فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة:٢٢٣. (١)
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن وطء، المرأة في دبرها جائز، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا وطء، النساء في أدبارهن، ومنعوا من ذلك، وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.
عن جابر، أن اليهود قالوا: من أتي امرأته في فرجها، من دبرها، خرج ولدها أحول، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة:٢٢٣ (٢)
قالوا: فإنما كان من قول اليهود، ماذكرنا، فأنزل الله عز وجل ذلك، دفعاً لقولهم، وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعاً. ..
وقد روى آخرون هذا الحديث .. على ما ذكرنا وزاد فيه: (إذا كان ذلك في الفرج).
عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين: (من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولدها أحول) فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة:٢٢٣. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج) (٣) ففي توقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم في ذلك على الفرج، إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك
وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضاً لقولهم، بما .. عن محمد بن كعب القرظي (٤)
(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (حـ ١١٠٣). والطحاوي في شرح مشكل الآثار - ١٥/ ٤١٥).
(٢) تقدم تخريجه (١٣٢).
(٣) تقدم تخريجه (١٣٢)
(٤) محمد هو: أبو حمزة محمد بن كعب بن حيان بن سليم القرظي المدني، من كبار التابعين، وثقه أبو زرعة وغيره: وكانت وفاته سنة
(١٠٨ هـ) (سير أعلام النبلاء - ٥/ ٦٥).