وقال مالك: إن قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} البقرة:٢٣٧ على البكر تعتد؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة:٢٣٧ فالآية في المطلقة غير المدخول بها.
(مختصر اختلاف العلماء -٢/ ٢٦٤).
الدراسة
بين الإمام الطحاوي الأقوال في المراد بمن يملك عقدة النكاح، (والعفو) المطلوب منه، في قوله جل وعلا: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} البقرة:٢٣٧.
? وإليك بيان هذه الأقوال وأدلتها، مع بيان القول الراجح منها:-
- القول الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الولي.
وعفو الولي هو: أن يترك للزوج كمال المهر إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها.
- وهذا قول: ابن عباس - وعلقمة - والنخعي - ومجاهد - والحسن - وعكرمة.
وإليه ذهب: مالك - والشافعي في القديم - وأحمد في رواية عنه. (١)
- ومن أدلة هذا القول:
١ - أن الله جل وعلا - قال في أول الآية: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)} البقرة: ٢٣٧ فهذا خطاب للأزواج، ثم قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} البقرة:٢٣٧ وهذا خطاب للزوجات. ثم قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} البقرة:٢٣٧. وهذا مخاطب ثالث، فيلزم أن يكون المراد به (الولي) ولايرد إلى الأزواج، لأنه قد سبق ذكرهم. (٢)
(١) انظر: الإنصاف للمرداوي. (٨/ ٢٧١) - وتفسير الماوردي (١/ ٣٠٧).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١).