- القول الثاني: أن معنى الآية: أن القوم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها، ولا يتحرجون في النساء ألا يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أيها الأولياء ألا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء، فلا تنحكوا منهن إلا واحدة إلى أربع ولا تزيدوا على ذلك.
وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا منهن إلا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.
- وهذا قول: ابن عباس - وسعيد بن جبير- والسدي - وقتادة - والضحاك - والربيع. (١)
وهو قول جماعة من أهل اللغة كالفراء (٢) وابن قتيبة. (٣)
- القول الثالث: أن معنى الآية: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم من أكل أموالهم بالباطل، فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا من النساء ما أحل الله لكم.
- وهذا قول: مجاهد. (٤)
- القول الرابع: أن معنى الآية: نهي أولياء اليتامى عن نكاح ما فوق الأربع خوفاً على أموال اليتامى منهم. وذلك أن قريشاً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدماً، مال على مال اليتيمة التي في حجره، فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم، فلا تنكحوا من النساء فوق أربع، وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا منهن إلا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.
- وهذا قول: ابن عباس - وعكرمة. (٥)
(١) تفسير الطبري (٣/ ٥٧٥).
(٢) معاني القرآن للفراء - (١١٦).
(٣) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (٧٢).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠).
(٥) تفسير الطبري (٣/ ٥٧٤).