Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 330
Jumlah yang dimuat : 673

١ - قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} النساء:١٢٧ فلما قال جل وعلا: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} دل على أن المراد الكبار منهن دون الصغار، فالصغار لا يسمين بنساء، لأن لفظ (النساء) يطلق في الحقيقة على البالغات. (١).

وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن اسم النساء يتناول الصغيرة، كما في قوله جل وعلا: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء:٣ والصغار والكبار داخلات فيهن. وكما في قوله جل وعلا: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء:٢٢ والصغار والكبار داخلات فيهن، وكما في قوله جل ذكره: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} النساء:٢٣ ولو تزوج صغيرة حرمت عليه أمها تحريماً مؤبداً، إلى غير ذلك من الآيات.

فليس إذاً في إضافة اليتامى إلى النساء دلالة على أنهن الكبار دون الصغار، لأن الصغار إذا كن من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن. وعليه فإن اسم النساء يتناول الصغيرة كما يتناول الكبيرة. (٢)

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن اسم (النساء) في قبيل الإناث، كاسم (الرجل) في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة، لا يتناول الصغيرة. والآيات التي وقع الاستشهاد بها يمكن أن يكون اللفظ فيها لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة السنة والإجماع. (٣)


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١) - وأحكام القرآن لابن الفرس (٩٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢).
(٣) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣١٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?