١ - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء:٣ فمفهوم معنى الآية أن من لم يخف الإقساط في حق اليتيمة الصغيرة من الأولياء، وأعطاها مهرها الذي تستحقه من غير نقص فيه فإنه يجوز له التزوج بها.
وقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد باليتيمة: البالغة، وإذا ثبت أن المراد بالآية البالغة، لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدل على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ. (١)
٢ - قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} النساء:١٢٧ فقوله جل ذكره: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قد دل على جواز نكاح الصغيرة.
وقد رد هذا الاستدلال: بأنه ليس في الآية ما يدل على جواز تزويج الصغيرة، إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها، جريان العقد في صغرها. (٢)
- الترجيح: القول الراجح هو جواز تزويج الصغيرة، لأن تزويج الصغار فعله عدد من الصحابة، وفعله الرسول صلى - صلى الله عليه وسلم - حيث زوج سلمة بن أبي سلمة من ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب وهما صبيان صغيران. (٣)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: حكم تزويج غير الأب للصغيرة:
القول الأول: أنه ليس لغير الأب تزويج الصغيرة.
- وهذا قول: مالك - والشافعي - وأحمد - وأبي عبيدة - والثوري - وابن أبي ليلى.
(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٩٣).
(٢) تفسير البيضاوي (١/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٣٩) والواقدي في المغازي (٢/ ٢٣٩).