Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 335
Jumlah yang dimuat : 673

المسألة الخامسة: حكم تزويج الولي نفسه من موليته: اختلف السلف في ذلك إلى قولين:

- القول الأول: أنه يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه إذا عدل في صداقها.

- وهذا قول: الأوزاعي - والثوري - وأبي ثور - وأبي حنيفة وأكثر أصحابه - ومالك - وأحمد في رواية عنهما.

- القول الثاني: أنه لا يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه، بل يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله.

- وهذا قول: زفر - وداود - والشافعي - ومالك في رواية - وأحمد في الرواية المشهورة عنه.

- وحجة هذا القول: أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحاً، كما لا يبيع من نفسه. (١)

الترجيح: والقول الراجح هو أنه يجوز لولي اليتيمة أن يزوجها من نفسه. لأن ولايته عليها مطلقة وثابتة شرعاً، فنكاحه لها متوفرة شروطه، ولا مانع منه.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المسألة. والله تعالى أعلم

وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا (٣)} النساء:٣

قال أبو جعفر الطحاوي: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا} النساء:٣ قال: " لا تجوروا " (٢)

وعن ابن عباس: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ أَلَّا تَعُولُوا} النساء:٣ قال: لا تميلوا.


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠) - وأحكام القرآن لابن الفرس (٩٢) - وتفسير القاسمي (٢/ ٥٠٨).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: النكاح - باب: الترغيب في النكاح - (حـ-٤٧٧٧ - ٥/ ١٩٤٩)
وابن حبان في صحيحه - (حـ-٤٠٢٩ - ٩/ ٣٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?