Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 348
Jumlah yang dimuat : 673

بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فاستفاءه، فلم يدع لهما مالاً، ولا يُنكحان إلا ولهما مال، فقال: " سيقضي الله في ذلك" فأنزل الله آية الميراث، فبعث إلى عمهما، فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي". (١)

قال أبو جعفر: وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} الآية النساء:١١

قال أبو جعفر: فتأملنا قوله عز وجل: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء:١١ فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما، وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى عبد الله بن عباس.


(١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات (حـ ٢٠٩٧ - ٨/ ٢٤٢) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ. -
والحاكم في المستدرك - كتاب: الفرائض - (حـ ٧٩٥٤ - ٤/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?