و - أن النصف سهم لم يُجعل فيه اشتراك، بل شرع خالصاً للواحدة، بخلاف الثلثين، فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهن، فدخلت فيه الاثنتان ابتداء. (١)
٢ - أن الله جل وعلا قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} النساء:١٧٦ فدلت الآية على أن فرض الأخت كفرض البنت، فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين الذي نص عليه في الآية. (٢)
قال الكياالهراسي: وأقوى الأدلة في ذلك أن الله جل وعلا جعل للأختين الثلثين في نص الكتاب فقال: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} النساء:١٧٦ ومعلوم أن أولاد الميت أولى من أولاد أب الميت، فدل ذلك على أن بيان نصيب الاثنتين مقدر في كتاب الله تعالى.
واحتيج إلى بيان نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد الأخوات فقال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء:١١ ولم يتعرض لهذا المعنى في ميراث الأخوات، لأن فيما ذكر من ميراث البنات بيان لذلك.
ولم يتعرض لبيان فرض البنتين في ميراث البنات، لأن فيما ذكر من ميراث الأخوات بيان لذلك.
فاشتملت الآيتان - (١١،١٧٦ - من سورة النساء) - على بيان ميراث الأختين والبنتين، وعلى نفي الزيادة على الفرض عند زيادة العدد، وهذا غاية البيان. أ هـ. (٣)
- الترجيح: والراجح هو القول الثاني، لإجماع الأمة - ما عدا ابن عباس في رواية عنه - على أن للبنتين الثلثين كما للثلاث، ولقوة الأدلة المتقدمة وصحتها.
(١) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٦).
(٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٩).
(٣) أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٤٢).