Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 357
Jumlah yang dimuat : 673

بين الإمام الطحاوي أن في هذه الآية تقديم وتأخير، لأنه جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين لفظاً مع أن الدين مقدم على الوصية حكماً.

وعليه فإن هذه الآية غير دالة على جواز تقديم الوصية على الدين عند تقسيم تركة الميت. لأن (أو) في الآية جاءت للإباحة وليست تعطي ترتيباً كـ (الفاء - وثم). وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدئه الوصية على الدين أو الدين على الوصية (١)، لأن معنى الآية: هو بيان أن الذي فرض فيها إنما هو لمن فرض له بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت من وصية أو دين. ولذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين، وتقديم الدين قبل ذكر الوصية. لأنه جل وعلا لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين - الدين والوصية - من ماله، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية. (٢) ولكن السنة قد دلت على أن الدين أولى بالتقديم، لأن أداء الدين فرض، والوصية إنما هي تطوع، والفرض أولى بالتقديم من التطوع. (٣)

ولهذا أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية.

- وأما فائدة تقديم الوصية على الدين لفظاً مع أنه مقدم عليها حكماً، فللأمور التالية:-

١ - أن وجود الوصية أغلب وأكثر من وجود الدين، فإنه قد يموت كثير من الناس ولا دين عليه، ولا يموت الإنسان غالباً إلا ويكون قد أوصى بوصية، فقدم في الذكر ما يقع غالباً في الوجود. (٤)


(١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧) - وتفسير ابن عادل (٦/ ٢١٩).
(٢) تفسير الطبري (٣/ ٦٢٥).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧).
(٤) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٦٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?