- القول الرابع: أن المراد هو: أن العفائف من النساء حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.
- وهذا قول: ابن عباس - وعمر بن الخطاب - وعطاء - ومجاهد - والسدي - وسعيد بن جبير
- وأبي العالية - وعبيدة السلماني. (١)
- وقد رد هذا القول: بأنه أدخل النكاح تحت ملك اليمين، وهو غير داخل فيه، لأن الله جل وعلا قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} المؤمنون:٥ - ٦
فميز - جل وعلا - بين عقد النكاح وملك اليمين، كما أنه لم يطلق أحد من أرباب الشريعة على الحرة في عقد النكاح بأنها ملك اليمين. (٢)
الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالآية: النساء ذوات الأزواج من المشركين، لا تحل واحدة منهن إلا أن تسبى. وذلك بدلالة سبب نزول الآية، ولأن الله جل وعلا قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء:٢٣، ثم قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ} النساء:٢٤، فعطف المحصنات على المحرمات، فلا بد وأن يكون الإحصان سبباً للحرمة، ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك، فوجب أن يكون المراد منه (المزوجة) لأن كون المرأة ذات زوج هو الأمر الذي له تأثير في كونها محرمة على الغير.
وقد رجح هذا القول: الواحدي - والرازي - والقرطبي. (٣)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصحيح في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.
(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٨) - وتفسير ابن الجوزي (٢/ ١٠٧).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٣).
(٣) انظر: تفسير البسيط للواحدي (١/ ١٩٢) - وتفسير الرازي (١٠/ ٣٩) - وتفسير القرطبي (٥/ ١٢٧).