القول الثالث: أن دية اليهودي والنصراني المعاهد: نصف دية المسلم. ودية المجوسي: ثمانمائة درهم.
- وهذا قول: عمر بن عبد العزيز - وعروة بن الزبير - وعمرو بن شعيب.
وإليه ذهب: المالكية - والحنابلة. (١)
- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (دية المعاهد نصف دية المسلم). (٢) ٨)
قال الخطابي: وليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا، ولا بأس بإسناده. أهـ. (٣)
٢ - ولأن الكفر نقص مؤثر في الدية، فأثر في تنصيفها كالأنوثة. (٤)
الترجيح: والراجح هو القول الثالث، لصحة الخبر به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)} النساء:٩٤.
قال أبو جعفر الطحاوي: قوله عز وجل: {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} النساء:٩٤، وفي قراءة غيره منهم: (فَتَثَبَّتُوا).
(شرح مشكل الآثار - ٨/ ١٤٠)
(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الذمي (حـ ٤٥٨٣ - ٤/ ٧٠٧)
وابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الكافر- (حـ ٢٦٧٦ - ٢/ ١٠٤).
(٣) معالم السنن للخطابي (٤/ ٣٧).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٤).