٣ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة) (١).
فقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتين، وصلاة المأموم ركعتين، ركعة مع الإمام، وركعة يقضيها قبل سلام الإمام أو بعده.
الترجيح: وكلا القولين صحيح، لأن الأحاديث الدالة عليها أحاديث صحيحة ثابتة، ولا مانع من العمل بها.
قال الإمام أحمد: كل حديث في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. أهـ.
كما أنه لا منافة بين هذه الأحاديث لجواز حمل أحاديث القول الأول على: أن الركعة الواحدة أقل ما يجزئ في صلاة الخوف، وحمل أحاديث القول الثاني على: أن الركعتين هي الأكمل في صلاة الخوف، لورود صلاة الخوف بكيفيات مختلفة في أحاديث متساوية من حيث الثبوت والصحة (٢).
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: هل الخطاب في الآية خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، أم لعامة المؤمنين؟:
- القول الأول: أن الخطاب في الآية خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وبناء على هذا القول: فإنه لا يجوز تصلى صلاة الخوف بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع (حـ ٣٩٠٤ - ٤/ ١٥١٤).
ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الخوف - (حـ ١٩٣٩ - ٦/ ٣٦٣).
(٢) المنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢)