الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالعقود) في الآية هو: العهود مطلقاً.
وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بها:
القول الأول: أن المراد (بالعقود) في الآية: العهود التي أخذها الله جل وعلا على أهل الكتاب (من العمل بما في التوراة والإنجيل من تصديق للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -.
- وهذا قول: ابن جريج. (١)
حيث قال: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة، أفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شان محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله جلا وعلا: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} آل عمران:١٨٧ (٢).
- ومما يدل على هذا القول: قول ابن شهاب، حيث قال: (قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه - حين بعثه إلى نصارى نجران وفي صدره: (هذا بيان للناس من الله ورسوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. . . اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)} المائدة:١ - ٤ (٣)
القول الثاني: أن المراد (بالعقود) في الآية: عقود الجاهلية، التي كان يعاقد ويحالف بعضهم بعضاً على الالتزام بها من النصرة والمؤازرة لكل مظلوم.
- وهذا قول: ابن عباس - رضي الله عنه - ومجاهد - وقتادة - والضحاك - والثوري. (٤)
القول الثالث: أن المراد (بالعقود) في الآية: العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، من بيع أو نكاح، أو يعقدها المرء على نفسه، من نذر أو يمين.
(١) تفسير الماوردي (٢/ ٥).
(٢) تفسير البغوي (٣/ ٦).
(٣) أخرجه النسائي في سننه - كتاب القسامة - باب حديث عمرو بن حزم في العقول (حـ ٤٨٧٠ - ٨/ ٤٢٩)
والبيهقي في سننه- كتاب: الديات - باب الديات فيما دون النفس (حـ ١ - ٨/ ٨٠).
(٤) تفسير الطبري (٤/ ٣٨٥).