القول الأول: أن المراد بالمحاربة: الكفر بعد الإسلام، لأن الكفر يبعث على محاربة الإسلام وأهله.
القول الثاني: أن المراد بالمحاربة: المعادة لأولياء الله وأولياء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وإنما عبر في الآية بلفظ الجلالة (الله) دون لفظ (الأولياء) إكباراً لأذيتهم، وبياناً لمكانتهم من الله جل وعلا، كما عبر بلفظ الجلالة (الله) عن العباد الفقراء في قوله جل وعلا: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} البقرة:٢٤٥ وذلك لطفاً بهم ورحمة لهم.
القول الثالث: أن المراد بالمحاربة: المخالفة لله جل وعلا ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بترك ما أمروا به، وفعل ما نهوا عنه مجاهرة عياناً. (١)
وهذا هو القول الصواب، لكونه أعم الأقوال.
المسألة الثالثة: بيان المراد بالمحاربين عند الفقهاء:
المراد بالمحاربين عند الفقهاء: هم القوم على أي ملة كانوا الذين يجتمعون ولهم منعة ممن أرادهم، ويقصدون الناس مجاهرة في أي مكان كانوا، ويتعدون عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ويظهرون الفساد في الأرض. (٢)
وهناك شروط للمحاربة مختلف فيها:
أ - أن يكون فعل المحاربة في الصحراء - وهذا الشرط للعلماء فيه قولان:
١ - أن يكون فعل المحاربة في الصحراء خارج البلد.
- وهذا قول: أبي حنيفة - وأحمد - والثوري - وإسحاق. (٣)
- وحجة هذا القول: أن الذي يكون داخل البلد إذا اعتدى عليه أحد فإنه يغاث إذا استغاث، فتذهب شوكة المعتدي. بخلاف الذي يكون في الصحراء فإنه إذا تعدي عليه فإنه لا يغاث لبعده عمن يغيثه ويعينه. (٤)
(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٩١) - وتفسير السمر قندي (١/ ٤٣١).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٩٤) وتفسير الرازي (١١/ ٢١٥).
(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٤) تفسير الرازي (١١/ ٢١٥).