Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 501
Jumlah yang dimuat : 673

- وكيفية الترتيب هي: أنه يجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلاً على حدة، ويكون التقدير: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن جمعوا بين القتل وأخذ المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل دون أي فعل آخر. (١)

- ومن أدلة هذا القول:

١ - ما رواه يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام: قال أنس: " فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه ". (٢)

فقد دل هذا الحديث على: أن العقوبات المذكورة في الآية على الترتيب بحسب فعل المحاربة.

وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعه، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه، فهو ضعيف لا يحتج به، وقد ساقه الطبري، وهو يرى عدم صحته بقوله: (وفي إسناده نظر).

ومع أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه يقوي القول بالترتيب الذي عليه أكثر أهل العلم. (٣)

٢ - ما رواه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد إحصان فرجم، ورجل كفر بعد إسلامه ". (٤)


(١) تفسير الرازي (١١/ ٢١٦).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره سورة المائدة - الآية (٣٣)، (ح ١١٨٥٨ - ٤/ ٥٥٦).
(٣) انظر: تفسير ابن عطيه (٥/ ٨٩) وتفسير الشنقيطي - (١/ ٣٠٢).
(٤) تقدم تخريجه - (٤٢٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?