وقال الحسن: إذا قطع إصبعاً من كف، ولم يكن القاطع من تلك الكف إصبع مثلها، قطع من تلك الكف إصبع مثلها مما تلي تلك الإصبع، ولا تقطع إصبع كف بإصبع كف أخرى، وكذلك تقلع السن التي تليها، إذا لم تكن للقالع سن مثلها، وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.
قال أبو جعفر: قال الله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ} بِالْأَنْفِ الآية المائدة:٤٥ واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحاً، لم يكن للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره، مما بإزائه، وإن تراضيا، فدل على أن المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره.
(مختصر اختلاف العلماء -٥/ ١٣٠).
الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن القصاص فيما دون النفس الوارد في الآية المراد به هو: مقابلة عضو المجني عليه بالعضو المماثل له من الجاني دون غيره من سائر أعضاءه، وهذا هو أحد شروط القصاص فيما دون النفس حيث اتفق علماء الأمة على اشتراط المماثلة الكاملة بين عضو الجاني وعضو المجني عليه عند القصاص فيما دون النفس، وذلك إذا كان العضو المماثل موجوداً.
واختلفوا في اشتراط المماثلة في المكان إذا كان العضو المماثل معدوماً، على قولين:
- القول الأول: أنه لا يشترط في القصاص المماثلة في مكان العضو، عند عدم العضو المماثل.
وعلى هذا القول: فإنه يجوز أن يؤخذ العضو الأيمن بالعضو الأيسر، كما يجوز أخذ السن بالسن الذي يليه، وأخذ الإصبع بالإصبع الذي يليه.
- وهذا قول: ابن سيرين - وشَريك - وابن شبرمة - والحسن بن صالح.
- القول الثاني: أنه يشترط في القصاص المماثلة في مكان العضو، وعند عدم العضو المماثل يسقط القصاص.